الفاضل الهندي
117
كشف اللثام ( ط . ج )
( الفصل ( 1 ) الأول ) ( في ) تعداد ( 2 ) ( أنواعها ) وقدم عليه تعريفها ، فقال : ( الطهارة : غسل بالماء ، أو مسح بالتراب ) أي الأرض ليدخل الحجر ، و ( أو ) للتقسيم ، أو بمعنى الواو ، والباء فيهما للإلصاق ، أو الآلة في الأول دون الثاني ، لعدم اشتراط إمساس أعضاء التيمم بالأرض . وهما كجنسين يشملان ( 3 ) ما تعلق منهما بالبدن وبغيره ، وما له صلاحية التأثير في العبادة وغيره ( 4 ) فقال : ( متعلق بالبدن ) وهو كفصل يخرج غسل ( 5 ) غيره ومسحه للتطهير من الأخباث ، ولغيره . ( على وجه ) أي الغسل ، أو ( 6 ) المسح ، أو المتعلق ( 7 ) بالبدن على وجه ( له ) أي للتعلق ( 8 ) ، وإن تعلق الجار بالغسل ، أو المسح ، أو لكل ( 9 ) منهما ، وإن
--> ( 1 ) زيادة من جامع المقاصد . ( 2 ) في ط وس وك ( تعديد ) . ( 3 ) في ك وم ( يشتملان ) . ( 4 ) ليس في س وم . ( 5 ) ليس في م . ( 6 ) في س وم ( و ) . ( 7 ) في ط وص ( والتعلق ) . ( 8 ) في ط وص ( التعلق ) . ( 9 ) في ص ( بكل ) .